جواز بيع السباع والمسوخ إلا القرد:
قوله: قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها أقول: أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة (1) حرمة بيعها، بل في المبسوط (2) ادعي الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها، وفي الخلاف: دليلنا على حرمة بيعها اجماع الفرقة، وقوله (صلى الله عليه وآله): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (3)، وهي محرمة الأكل فيحرم ثمنها، وعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز بيعها لنجاستها.
فالمتحصل من كلماتهم أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم وجود النفع فيها ونجاستها، وقيام الاجماع على حرمة التكسب بها، والكل ضعيف:
أما الحرمة، فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم.
وأما النجاسة فأيضا كذلك، لو سلمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ.
وأما عدم النفع فيها، ففيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية، أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة.
أما الاجماع، فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)، بل هو كسائر الاجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى المدارك المعلومة.