لهذه المطلقات، إلا أنك قد عرفت آنفا أن المطلقات بأجمعها ضعيفة السند فلا تكون مرجعا في المقام، فلا بد وأن يرجع إلى البراءة، وسيأتي أن صحيحة محمد بن مسلم غريبة عن حرمة التصوير.
اللهم إلا أن يقال: إن المتعارف من تصوير الملك والجن ما يكون بشكل أحد الحيوانات فيحرم من هذه الجهة، ولكن يرد عليه أن من يصور صورة الملك والجن إنما يقصد صورتهما لا صورة الحيوان، ولا بما هو أعم منهما ومن الحيوان، إلا أن يكونا معدودين من أفراد الحيوان كما عرفت.
نعم ما يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدمة بدعوى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، هو المقابلة بين ذي الروح وغيره، من حيث جواز التصوير وعدمه، وذكر الأمور المذكورة فيها إنما هو من باب المثال، والله العالم.
2 - إن حرمة التصوير غير مقيدة بكون الصورة معجبة:
ما ذكره المصنف وحاصله: أنا إذا عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسيم، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، وإلا فلا وجه للحرمة، وعلى هذا فلا يحرم تصوير الصور لما هو من صنع البشر وإن كان على هيئة معجبة، كالسيوف والأبنية والقصور والسيارات والطيارات والدبابات وغيرها، وكذلك لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله، ولكن لا بهيئة معجبة كالخشب والقصب والشطوط والبحار والأدوية والعرصات ونحوها.