حاصله: أنه لا دليل على حفظ كتب الضلال، وأما الوجوه التي أقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية.
وثانيا: لو سلمنا تحققه على المطلوب فليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناده إلى الوجوه المذكورة في المسألة، ولو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا، ولا ريب أن حرمة اضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين فلا يحتاج في اثباتها إلى الاجماع.
ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فإنه لا بأس بحفظها لردها أو إظهار ما فيها من العقائد الخرافية والقصص المضحكة والأحكام الواهية.
ومما ذكرناه ظهر حكم المعاملة عليها وضعا وتكليفا، وكذلك ظهر حكم كتب المخالفين المدونة في الفقه والعقائد والأخبار وغيرها.
المسألة حرمة حلق اللحية ولا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الأفاضل، فنقول:
المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة (1) هو حرمة حلق اللحية.