مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
المسألة (8) موضوع الرشوة وحقيقتها قوله: الثامنة: الرشوة حرام.
أقول: لم نجد نصا من طرق الخاصة ومن طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ويبين حقيقتها، غير أنه ورد في بعض الروايات أنها تكون في الأحكام، ولكنها لم توضح أن الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم أو على الحكم بالباطل، بل لا يفهم منها الاختصاص بالأحكام وإلا لما صح اطلاقها في غيرها.
وكيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع إلى العرف واللغة (1)

١ - في مجمع البحرين: رشا، في الحديث: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الراشي والمرتشي والرايش، يعني المعطي للرشوة والآخذ لها والساعي بينهما، يزيد لهذا وينقص لهذا، وهو الرايش، والرشوة - بالكسر - ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وقل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل (مجمع البحرين ١: ١٨٤)، وكذلك ما عن المصباح: ٢٢٨.
وفي القاموس: الرشوة - مثلثة - الجعل، ج رشى بالفتح، ورشى بالكسر (قاموس المحيط ٤: ٣٣٤).
وفي المنجد: الرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل (المنجد: ٢٦٢).
وفي أقرب الموارد: رشاه مراشاة صانعه، والرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل، وما يعطى للتملق.
وعن النهاية: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي الذي يعطي ما يعينه، فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه (النهاية 2: 226).
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست