2 - موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه هو، وينهاهم عن المنكر ويرتكبه، وهذا هو الظاهر من الآية ومن الطبرسي في تفسيرها (1).
وعليه فشأن الآية شأن قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (2)، وهذا أيضا حرام بالضرورة، بل هو أقوى من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بالقول لكونه ترويجا للباطل بالعمل، ومن البديهي أن تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه.
وأما الوعيد فمن حيث القاعدة يجري فيها ما جرى في الوعد انشاء واخبارا، وأما من حيث الروايات فلا تشمله الأحاديث المتقدمة في الحاشية الظاهرة في الوجوب، بداهة أنه لا يجب الوفاء بالوعيد قطعا، بل قد يحرم ذلك في بعض الموارد جزما.
خروج المبالغة عن الكذب موضوعا:
قوله: ثم إنه لا ينبغي الاشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب.
أقول: إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول أعطيته عشرة دراهم، أو إذا زار الحسين (عليه السلام) أو بقية المشاهد المشرفة أو الكعبة المكرمة مرة واحدة فيقول: زرت عشرين مرة.
ومن هذا القبيل تأدية المعين بلفظ واحد موضوع للكثرة والمبالغة،