والواجب، فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه، والمكروه هو المال المشتبه، والواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس وحقوق السادة والفقراء ولو كان ذلك بعنوان المقاصة.
أقول: الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشئ من الأحكام الخمسة حتى بالإباحة، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار العوارض والطوارئ.
فإن الأخذ قد يتصف بالحرمة كأخذ مال الغير بدون إذنه.
وقد يتصف بالوجوب كأخذ حقوق الناس من الجائر.
وقد يتصف بالكراهة كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته كما ذهب إليه بعض الأصحاب، وقد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام.
وقد يتصف بالاستحباب كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد والتوسعة على العيال، ونحو ذلك من الغايات المستحبة.
وقد يتصف بالإباحة كأخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة.
وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس:
قوله: وكيف كان، فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه.
قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر، وأما وظيفته في نفسه، فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس لقاعدة الضمان بالاتلاف، فيجب عليه أن يخرج من عهدته، ولا شبهة أيضا في أن ما