إلا أن لبس الحرير والذهب يلازم التزين بهما، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما.
وفيه أنها دعوى جزافية لمنع الملازمة، بل بين العنوانين عموم من وجه، فإن ما تزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس، كما إذا جعلت إزرار الثوب من الذهب أو من الحرير، وكما إذا خيط بهما الثوب كما تتعارف خياطة الفرو بالحرير والديباج، وكما إذا صاغ الانسان أسنانه من الذهب، وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزين كلبس الحرير والذهب تحت سائر الألبسة، وتختم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان، وقد يجتمع العنوانان، وتفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة من مسائل لباس المصلي قال: نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزين بالذهب، ولا تصلح الصلاة فيه أيضا.
تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل:
هل يجوز تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس أو لا، بأن يلبس الرجل ما يختص بالنساء من الألبسة وتلبس المرأة ما يختص بالرجل منها كالمنطقة والعمامة ونحوهما، ولا ريب أن ذلك يختلف باختلاف العادات، فنقول:
أنه ورد النهي عن التشبه في الأخبار المتظافرة، ولعن الله ورسوله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (1)، ولكن