والتجوز، على أنها ضعيفة السند، وأما كون عقاب التهمة أشد من الغيبة فلاشتمالها على الفرية والهتك معا.
حقوق الإخوان:
قوله: خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه.
أقول: قد ورد في الروايات المتظافرة بل المتواترة (1) أن للمسلم على أخيه حقوقا كثيرة.
وفي رواية الكراجكي: أن للمؤمن على أخيه ثلاثين حقا - وعدها واحدا بعد واحد، ثم قال (عليه السلام): - سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: وإن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له وعليه (2)، وقد عرفت في البحث عن كفارة الغيبة أنها ضعيفة السند.
وفي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن (3).
وقد خص المصنف هذه الأخبار بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب اهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، واستشهد المصنف (رحمه الله) على رأيه هذا بعدة روايات قاصرة الدلالة عليه: