مستحقا له.
وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها (1)، وإن علم ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، واحتاط ابن إدريس (2) بحفظها ولوصية بها، وروي أنها كاللقطة، قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة.
وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام (3) جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة.
ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك. ولا يعتبر رضاه.
ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.
نعم يكره معاملة الظلمة، فلا تحرم (4)، لقول الصادق عليه السلام (5): كل شئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه.
ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله، وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع.
وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تناولها بغير ذلك.
والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة، بخلاف المطلق.