7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره:
إذا صور صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا قصد الحكاية عن الحيوان، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة صورة محرمة، فإن قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام، وإلا فلا يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتتة.
8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب:
قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل أن القاء الغير في الحرام الواقعي حرام، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب، بل قد عرفت في المبحث المذكور أن نفس الأدلة الأولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ايجاد المحرمات، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد (رحمه الله) (1).
ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه:
قوله: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.
أقول: هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أو لا، ففيه قولان، فالمحكي عن شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي (2) وعن جامع المقاصد للمحقق الثاني (3) هو الجواز.