أو ماله من إصابة الظالم إياها، فلا تجوز الغيبة برد هذه الدعوى، ومع الشك في مورد يرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة الغيبة على وجه الاطلاق، لأن الشبهة وإن كانت مصداقية إلا أن التخصيص من جهة المزاحمة فلا بد من الاقتصار على المتيقن.
12 - القدح في مقالة باطلة:
فإن وجوب حفظ الحق وإضاعة الباطل أهم من احترام المقول فيه.
وأما ما وقع من بعض المتجاهرين بالنسبة إلى الأعاظم أحياء كانوا أم أمواتا من الجهر بالسوء كاطلاق الغبي والبله ونحوهما من الألفاظ القبيحة فلا شبهة في حرمته لكونه من الفحش والشتم كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن حرمة السب.
قوله: ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها.
أقول: منها تفضيل بعض العلماء على بعضهم وإن استلزم انتقاص الآخر، ولا ريب في جوازه لتوقف الغرض الأهم عليه، وقد جرى على هذا ديدن الأصحاب في جميع الأزمان والأقطار، خصوصا في تعيين مراجع التقليد، ولكن هذه مرحلة كم زلت فيها الأقدام، عصمنا الله من الزلل.
حرمة استماع الغيبة:
قال المصنف (رحمه الله): يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند.