العجز عنه، فهي باطلاقها تدل على ما ذكرناه، على أنه لو كان مورد هذه الأخبار غير الإجارة فإنها تدل أيضا على صحة ذلك، لأنها ظاهرة في أن حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه لكون كل منهما بعيدا عن الآخر.
حرمة أخذ الأجرة على الأذان:
قوله: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه.
أقول: المعروف بين الأصحاب (1) حرمة أخذ الأجرة على الأذان، بل في المستند حكى الاجماع عليها، وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامة (2).
والتحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعلى المستحبات، تعبدية كانت أم توصلية، لكونها من الأعمال المحترمة التي تقابل بالمال، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات، وأن صفة الوجوب أو صفة العبادية، أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القربية لا تنافي التقرب والاخلاص إلا مع الدليل الخارجي، كامتثال العبادات بداعي الرياء، وقد عرفت ذلك كله آنفا.
ومن هنا يتجلى لك جواز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة، إذا كانا مما يرجع نفع من ذلك إلى الغير، بحيث يصح لأجله الاستئجار،