نعم ما ذكره المصنف تبعا لجامع المقاصد في ضابطة ترجيح الأهم على المهم فهو في غاية المتانة والجودة، على ما نقحناه في علم الأصول، ولا تحصى ثمراته في علم الفقه، إلا أنه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام، فإن الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد بالأدلة الخاصة، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين.
وكيف كان فقد عدوا من مستثنيات الغيبة أمورا:
1 - المتجاهر بالفسق:
فإنه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنة (1)، وتدل على جواز غيبته جملة من الروايات:
منها: رواية هارون بن الجهم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (2).
وفيه: أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى، ولكنها ضعيفة السند.
ومنها: النبوي: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له (3).
أقول: ليس المراد في الحديث من ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه حتى قام في صف المتمردين عليه، وإلا لدل الخبر على جواز اغتياب كل مذنب لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين ربهم، وليس المراد به أيضا