2 - حرمة اللعب بآلات المعدة للقمار بدون الرهن:
بأن كان الغرض منه مجرد الأنس والفرح، كما هو المرسوم كثيرا بين الأمراء والسلاطين، وهذا أيضا لا اشكال في حرمته، بل في المستند (1) بلا خلاف فيها، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة (2).
وكيف كان فقد استدل المصنف على حرمته بوجهين:
1 - قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: إن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند، وقد تقدم.
وثانيا: أنها لا تدل إلا على صدق الكبرى من حرمة التقلب والتصرف في كل ما يجئ منه الفساد محضا، وأما احراز الصغرى فلا بد وأن يثبت من الخارج، ومن الواضح أن كون الآلات المعدة للقمار كذلك أول الكلام، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزا لم تكن كذلك، فلا يمكن اثبات الحرمة به فإنه دور ظاهر.
2 - ما في رواية أبي الجارود (3)، من تفسير الميسر بالنرد والشطرنج