الشبهة، فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد، وأخرى من حيث الروايات.
أما من حيث القواعد، إن الجائر قد يحيز التصرف في شئ معين من أمواله أو يعطيه لأحد مجانا أو مع العوض، وقد يجيز التصرف في جميع أمواله على نحو العموم الاستيعابي، وقد يجيز التصرف في شئ منها على نحو العموم البدلي.
أما القسم الأول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه إلى شك بدوي وعلم تفصيلي، لأن الأخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية أموال الجائر، إما لكونها مغصوبة أو لأنه لم يجز التصرف فيها، وأما خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا إلى يد الجائر التي هي أمارة الملكية، ولا تكون معارضة بيده في الطرف الآخر لما عرفت من حرمة التصرف فيه على كل تقدير.
ومع الاغضاء عن الاستناد إلى قاعدة اليد فلا بد من التفصيل بين الأموال التي كانت مسبوقة بيد أخرى، وبين الأموال التي أخذت من المباحات الأصلية، فإن أصالة عدم الانتقال في الأول حاكمة على أصالة الحل.
وأما القسم الثاني فلا ريب في تنجيز العلم الاجمالي فيه لتعارض الأصول وتساقطها في أطرافه، وكون التكليف منجزا على كل تقدير، كما إذا كان للجائر عشرون دينارا، فأجاز لأحد أن يتصرف في جميعها وكان المجاز يعلم أن أحد هذه الدنانير حرام، فإنه يحرم عليه التصرف في جميعها.
وأما القسم الثالث فقد يتوهم فيه انحلال العلم الاجمالي إلى شك بدوي وعلم تفصيلي على التقريب المتقدم في القسم الأول، ومثاله إذا