ولا يخفى أن غير واحد من أرباب الأقوال المذكورة قد ادعى الاجماع على رأيه، ولكنه ليس من الاجماع التعبدي، فإن من المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالحرمة إلى غير الاجماع من الوجوه المقررة في المسألة، على أنه يصعب على الفقيه دعوى الاجماع على نحو الموجبة الكلية مع ما اطلعت عليه من الاختلافات والتفاصيل.
نعم قد نقل الاجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية، كالقضاء والشهادة، وتعليم صيغة النكاح أو القائها على المتعاقدين.
مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الأجرة على الواجب:
قبل التعرض لحكم المسألة وبيان الحقيقة فيها نقدم أمرا لبيان موضوعها، واجماله أن موضوع البحث في المقام إنما هو جهة العبادة وجهة الوجوب فقط ومانعيتهما عن صحة الإجارة وعدمها، بعد الفراغ عن سائر الجهات والحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الإجارة، كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع.
وهذا لا يختص بالواجب بل يجري في المستحبات أيضا، كاستئجار المؤذن للأذان، واستئجار المعلم للتدريس، واستئجار الفقيه للافتاء،