أقول: العجب من المصنف فإنه قد أسس المباني الأصولية وشيد أساس تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط، ومع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة.
قوله: على أن اليد لا نؤثر فيه.
أقول: الوجه في ذلك ما تقدم، من أن جريان قاعدة اليد في بعض الأطراف معارض بجريانها في الطرف الآخر، للعلم بمخالفتها للواقع في أحد الطرفين.
قوله: فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك (1).
أقول: الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا.
3 - الأخبار الدالة على جواز أخذ الجوائز من الجائر، سواء كان الأخذ مع العوض أم بدونه، وقد تقدمت جملة من هذه الروايات (2).
وفيه: أن المستدل بهذه الأخبار إما أن يدعي ظهورها في الحلية الواقعية، أو يدعي ظهورها في الحلية الظاهرية.
أما الدعوى الأولى فحاصلها أن الشارع قد حكم بأن أخذ المال من الجائر يوجب حليته واقعا، نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا.
وهذه الدعوى وإن كانت لا غرابة فيها في نفسها، لأن الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة، كأكل