4 - جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء:
الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص، بأن يقول للمفتي:
ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص.
والذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السؤال موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب، والوجه في ذلك هو قيام الأدلة النقلية والعقلية وضرورة المذهب على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء بها، وعليه فإذا توقف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام فإن العمل حينئذ يكون على طبق أقوى الملاكين، ومن الواضح أن التعلم أهم من ترك الغيبة، فإن ترك التعلم ينجر إلى اضمحلال الدين.
وأما بحسب الروايات، فقد استدل على الجواز بروايتين:
1 - شكاية هند زوجة أبي سفيان إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، ولم يزجرها النبي (صلى الله عليه وآله) عن قولها (1).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أن القضية شخصية، فيحتمل أن يكون عدم الردع لفسق أبي سفيان ونفاقه، أو لمعروفيته بالبخل، حتى قيل إنه كان مضرب المثل في البخل، على أن مورد الرواية من صغريات تظلم المظلوم، فقد عرفت جواز ذكر الظالم فيه فلا تدل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء مطلقا.