4 - إن أجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك؟
الجهة الرابعة: إذا احتاج الفحص عن الملك إلى بذل أجرة، فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك أو على المالك؟
قال المصنف: لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرة دلال صايح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الواجد بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين أجرة الدلال، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجب عليه.
وتحقيق المسألة: أن الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب غير شرعية، بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي، كالغصب والسرقة والخيانة ونحوها ثم يندم، ولكن لا يقدر على ايصاله إلى مالكه.
وقد يستند إلى وجه شرعي، كأخذ المال من السارق أو الجائر أو الصبي الذي لا يعرف له ولي، وكأخذ المال المشرف على التلف وكاللقطة ونحوها، فإن أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه وايصاله إليه جائز من جهة الحسبة.
أما الصورة الأولى، فلا شبهة في أن مؤونة الفحص على الغاصب لوجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن توقف ذلك على بذل الأجرة.
ودعوى أن ايجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه، وهو منفي في الشريعة دعوى جزافية، لأن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان، ومن الضروري أن كون مؤونة الفحص على المالك على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث، وحيث إن الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان، فإن الشارع يلزمه