الخاتمة المسألة (1) بيع المصحف قوله: خاتمة: تشتمل على مسائل: الأولى صرح جماعة.
أقول: ذهب المشهور من أكابر أصحابنا (1) إلى حرمة بيع المصحف، وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر (2) وغيره إلى الجواز.
والمراد بالمصحف الأوراق المشتملة على الخطوط كبقية الكتب، دون الخط فقط كما اختاره المصنف (رحمه الله) تبعا للدروس (3)، فإن الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنه يقابل بالثمن أم لا، وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه، فإنه لا يقبل النقل والانتقال.
وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الأوراق وعدم جوازه، نعم شأن الخطوط بالنسبة إلى الأوراق شأن الصور النوعية العرفية التي يلزم من انتفائها انتفاء المبيع رأسا كما سيأتي.