وثالثا: إن الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليها ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها لامكان دبغها عند جعلها غمدا، إذن فالرواية أيضا على خلاف التقية.
وأما توهم أن الأخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة، فهو توهم فاسد، لما مر في بيع العذرة، من أن اطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدا.
هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة، ولكنها ضعيفة السند، فلا تقاوم الروايات المانعة، لأن فيها رواية الجعفريات، وهي موثقة (1).
إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكي ممن يستحلها، فإنهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا، فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي.
حكم بيع المذكى المختلط بالميتة:
قوله: إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى.
أقول: تارة تمتاز الميتة من المذكى وأخرى لا تمتاز:
أما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز البيع وصحته بالنسبة إلى غير الميتة، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين أم عند المشتري فقط، لعدم ترتب الأثر على علم البايع وجهله، وأما بالنسبة إلى الميتة، فيجري فيها جميع ما تقدم في بيعها منفردة، لأن انضمام الميتة إلى المذكي لا يغير حكمها.