وقد يقال بجواز بيع كلب الماشية، لقول علي (عليه السلام) في رواية قيس:
لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية (1)، فإن جواز البيع من الخير الثابت فيه.
وفيه: أن غاية ما يستفاد من الرواية هو جواز اقتنائه للانتفاع به في حراسة الماشية واتصافه بالمالية بهذا الاعتبار، وأما جواز بيعه فلا يستفاد منها، لأنك قد عرفت عدم الملازمة بين كون الشئ مالا وبين جواز بيعه، وإذن فالرواية من جملة ما يدل على جواز اقتناء كلب الماشية.
ومن هنا اتضح: أنه لا وجه لقياس ما يحرم بيعه من الكلاب الثلاثة بالخمر لاثبات عدم المالية فيها، لا وجه لذلك، لأن الشارع قد الغي مالية الخمر بخلاف الكلاب الثلاثة، فإن ماليتها محفوظة في نظر الشارع وإن حرم بيعها.
المسألة (11) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه قوله: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.
أقول: الغليان عبارة عن القلب كما في رواية الحماد، قال: قلت: أي شئ الغليان، قال: القلب (2)، والمراد به حصول النشيش فيه بحيث يصير أعلاه أسفله.