وحينئذ فشأن الرباء شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم، كأكل طعام الغير في المجاعة، والتصرف في اللقطة بعد التعريف، وفي الأراضي المتسعة والأنهار الكبار، وكالتصرف في الأراضي المغصوبة لانقاذ الغريق إلى غير ذلك من الموارد.
2 - الأخبار الدالة على حلية الأشياء ما لم تثبت حرمتها (1)، فإنها تدل باطلاقها على جواز التصرف فيما أخذ من الظالم ما لم تعلم حرمته تفصيلا.
ولكن يرد عليها أن العمل باطلاقها يقتضي الحكم بجواز ارتكاب جميع الشبهات، سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي أم لا، وسواء كانت الشبهة محصورة أم لا، ومن الضروري أن هذا مما لا يمكن الالتزام به، وعليه فلا بد من حمل تلك الأخبار على فرض كون الشبهة بدوية.
وبعبارة أخرى أن تلك الأخبار منصرفة عن موارد العلم الاجمالي إذا كانت في معرض الابتلاء، فإن شمولها لجميع الأطراف يستلزم المخالفة القطعية، ولأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وعنوان أحدهما من غير تعيين ليس له مصداق غير الأفراد الخارجية، والفرد المردد لا وجود له حتى في علم الله.
على أن القائلين بجواز أخذ الجائزة من الجائر كالشهيدين والمحقق وغيرهم لم يقولوا بجواز المخالفة القطعية في أطراف العلم الاجمالي.
قوله: وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك.