يتخذه الانسان وسيلة لانتفاعه، ومن الواضح جدا أن ترك ذلك من علائم الايمان.
ويؤيد ما ذكرناه تقابل الصدق المضر مع الكذب النافع فيه، لأن الظاهر من الكذب النافع هو ما يكون وسيلة لتحصيل المنافع ويكون المراد من الصدق المضر حينئذ عدم النفع لكثرة اطلاق الضرر عليه في العرف، وعليه فشأن الحديث شأن ما ورد من أنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (1).
نعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بناء على التسامح في أدلة السنن بقوله (عليه السلام): اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة، فإن فيه الهلكة (2)، ولكن مفاد الحديث أعم مما ذكره المصنف.
الأقوال الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) تقية:
لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة، قال الغزالي: فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب (3).
وقد تقدمت (4) دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا، بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين.