بعض المعاصي فيها، من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كل من الرجال والنساء إلى من لا يجوز النظر إليه، وغيرها من المعاصي.
قوله: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم.
أقول: قد ظهر مما ذكرناه أن الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا لوقوع ذي المقدمة وإلا فلا وجه للتحريم، وإن انحصرت فائدته في الحرام.
قوله: وإنما الثابت من العقلاء والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب رد من هم بها.
أقول: إن كان المنكر مثل قتل النفس ونحوه مما يهتم الشارع بعدم تحققه، فلا ريب في وجوب رفعه بل دفعه شرعا وعقلا كما تقدم، وأما في غير الموارد التي يهتم الشارع بعدم تحققها فلا وجه لدعوى الوجوب العقلي فيها، وإن ادعاه المشهور مطلقا، لمنع استقلال العقل بذلك في جميع الموارد، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى الوجوب الشرعي (1).
حرمة الإعانة على الإثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص:
إن حرمة الإعانة على الإثم على فرض ثبوتها هل تقبل التخصيص والتقييد أم لا، قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن حرمة ذلك على فرض ثبوتها إنما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد، وتختلف بالوجوه والاعتبار، وليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك.