حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين:
قوله: ومما ذكرنا ظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف.
أقول: قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الأقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة وأن حدها بلوغ التقية إلى الدم، وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا أدت إلى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين.
وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما.
قوله: بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل، وجهان (1).
أقول: إن الظاهر من قوله (عليه السلام): إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، وإن كان هو الدم الذي كان علة لبقاء الحياة إلا أنه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير أو قطع أعضائه للتقية، فإن دليل جواز التقية كدليل رفع المستكره عليه إنما ورد في مقام الامتنان، فلا يشمل ما إذا كان شموله منافيا له.
وعليه فيجري في موردها ما ذكرناه في مورد الاكراه، فراجع.
قوله: فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته.
أقول: قد ورد في الروايات الكثيرة (2) حكم الوالي في نفسه، وحكمه