3 - عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره أو لحمله في الطواف، وقد نسبه المصنف إلى جماعة منهم الإسكافي.
4 - ما ذكره العلامة في المختلف (1)، من الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف، فإنه منع عن احتساب ذلك لنفسه في الأول دون الثاني.
5 - ما ذكره في المسالك (2)، من أنه إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه، وأما لو كان مستأجرا للحمل مطلقا لم يحتسب، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه.
والتحقيق أن المؤجر قد يكون أجيرا عن الغير في الطواف ونائبا عنه في ايجاد العمل المعين في الخارج، وقد يكون أجيرا للإطافة به، وقد يكون أجيرا لحمله في الطواف.
أما الصورة الأولى فإنه لا يجوز للأجير أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يأتي بالعمل المستأجر عليه، لأن الإجارة تقتضي اختصاص العمل المستأجر عليه بالمستأجر، ولذا لو فوته أحد يضمنه له، والأمر بالطواف المتوجه إلى الأجير يقتضي الاتيان به عن نفسه وعدم اجزائه عن غيره، كما هو مقتضى القاعدة في جميع الأوامر المسوقة لبيان الأحكام التكليفية.
وبعبارة أخرى أن المستأجر إنما يستحق الحركات المخصوصة على