ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا لم يكن عيبا، فتأمل.
أقول: إن ما أفاده أولا وإن كان وجيها إلا أن الثاني غير وجيه، فإن النجاسة لا ينكر كونها عيبا في الأعيان النجسة والمتنجسة، سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره، كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر ثم اطلع عليها، ولعله لذلك أمر بالتأمل.
والذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات، وإنما الحرام هو غش المؤمن فيها، كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش، وعليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش وإلا فلا دليل على وجوبه، ومن المعلوم أن رفع الغش هنا لا ينحصر باظهار العيب الخفي بل يحصل بالتبري عن العيوب أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة.
ومن هنا يعلم أنه لا وجه لتوهم أن النجاسة عيب خفي وجب إظهارها حتى لا يكون غشا للمسلم.
ثم إن وجوب الاعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلما مباليا في أمر الطهارة والنجاسة، وأما إذا كان كافرا أو مسلما غير مبال في الدين فلا يجب الاعلام لكونه لغوا، وإن كان الجميع مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول.
جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال:
قوله: الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء.
أقول: المشهور بين الأصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجس