الأعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته إنما هو حرمة ثمنها، فلا تشمل العوض في سائر المعاملات لعدم اطلاق الثمن عليه إلا في الصلح، بناء على كونه بيعا ومن قبيل المبادلة بين المالين.
قال المحقق الإيرواني: إن المالية لا تدور مدار المنفعة، فإن الجواهر النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها، وفي الماء على الشط أهم المنافع ولا يعد مالا، والتراب ينتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو إناء وليس بمال (1).
وفيه: أنه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة، ودوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع وإن كانت محرمة، ولكن الانتفاع بالأشياء ليس على نسق واحد بل يختلف باختلاف ذي النفع، فنفع الجواهر والنقود بيعها وشرائها وجعلها أثمانا للأمتعة والعروض، وأما عدم كون الماء على الشط والتراب في البر من الأموال مع الانتفاع بها أهم الانتفاع، فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء، ولذا لو اختصا بشخص واحد كبعض أقسام التراب فإن الناس يبذلون بإزائهما المال المهم.
وعلى الاجمال مالية الأشياء إنما هي باعتبار منافعها، فعديم المنفعة ليس من الأموال.
حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته:
قوله: والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور.
أقول: قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق