المحرمة، فيكون محرما من تلك الجهة لا من جهة كونه مدحا للسلعة (1).
والحاصل أنه لا دليل على حرمة النجش في نفسه إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرم، فإنه يكون حراما من هذه الجهة.
المسألة (24) حرمة النميمة قوله: الرابعة والعشرون: النميمة (2) محرمة بالأدلة الأربعة.
أقول: لا خلاف بين المسلمين في حرمتها، بل هي من ضروريات الاسلام، وهي من الكبائر المهلكة، وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة (3) ومن طرق العامة (4) على حرمتها، وعلى كونها من الكبائر، بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة، وقد استقل العقل بحرمتها لكونها قبيحة في نظره.
وأما الاجماع فهو بقسميه وإن كان منعقدا على حرمتها، ولكن الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة في المسألة، وليس اجماعا تعبديا، وقد تقدم نظيره مرارا.