قوله: والجواب عنه مع ضعفه.
أقول: قال المحقق الإيرواني: ظاهر النبوي ما حرم أكله من المأكولات أعني ما يقصد للأكل دون ما حرم أكله مطلقا ليخالف غرض المصنف ويلزم تخصيص الأكثر حتى يضطر إلى تضعيفه سندا ودلالة (1).
وفيه: مضافا إلى كونه حملا تبرعيا أنه يلزم تخصيص الأكثر أيضا، لجواز بيع المأكولات والمشروبات المحرمة إذا كانت لها منافع محللة.
ثم إن الظاهر من ذيل كلامه استظهار ضعف الرواية من عبارة المصنف من غير جهة تخصيص الأكثر، إلا أنه ناشئ من غلط النسخة ومن زيادة كلمة: مع قبل كلمة: ضعفه.
لا يقال: إن الملاك في حرمة بيع الشحوم هو حرمة أكلها فيحرم بيعها لكونه إعانة على الإثم.
فإنه يقال: لو سلمنا حرمة الإعانة على الإثم لكان الظاهر من الرواية هو بيع اليهود شحومهم من غيرهم، ولم يعلم حرمته على غير اليهود، بل الظاهر من الآية المباركة اختصاص التحريم بهم، مع أنه لو قطع النظر عن هذا الظهور لكان تقييد الرواية بما إذا كان البيع للأكل بلا موجب.
المسألة (2) جواز بيع العذرة قوله: يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور.
أقول: المعروف بين الفقهاء (رحمهم الله) حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان.