مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٨٣٦
ويدل على ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد الطويلة (1): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق: النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضرهم.
8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق:
المستفاد من الروايات المتقدمة هو جواز شراء الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر على وجه الاطلاق، سواء كان المأخوذ بقدر الكفاف والاستحقاق أم أزيد.
وأما الأخذ المجاني فيحرم من أصله إن كان الأخذ غير مستحق لذلك، وإلا يحرم الزائد على قدر الاستحقاق.
ويشعر بما ذكرناه قوله (عليه السلام) في رواية الحضرمي: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، وقد تعرضنا لها سابقا ورميناها إلى الجهالة (2).
نعم لا بأس بأخذها للاستنقاذ، وحينئذ فلا بد من ايصالها إلى الحاكم الشرعي مع التمكن منه وإلا أوصلها إلى المستحقين.
وقد يتوهم جواز الأخذ مطلقا للأخبار الدالة على حلية أخذ الجوائز من السلطان (3)، وقد تقدمت جملة منها في البحث عن ذلك، ولكن هذا التوهم فاسد فإن تلك الأخبار غير متعرضة لحكم الحقوق الثلاثة نفيا واثباتا.

١ - التهذيب ٤: ١٣٠.
2 - قد مر في البحث عن جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك.
3 - أنظر المسالك 3: 143.
(٨٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... » »»
الفهرست