المال إلى صاحبه.
وأما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا، وقد تقدم حكمه في الصورة الثالثة.
وأما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع إلى القرعة أو يباع ويشترك في ثمنه، كما ذكره المصنف.
وأما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس على المشهور، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس، وظاهر المصنف عدم وجوبه هنا، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل (1) على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به، ودعوى اختصاصه بصورة الإشاعة لا شاهد له.
فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر:
قال السيد (رحمه الله) في حاشيته (2): مقتضى اطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره، وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل، وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأولى، وأنه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس، ولو علم الزيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد.