الكبرى، أي في موارد ثبوت الحق له بالفعل، وأما احراز الصغرى فلا بد وأن يكون بأدلة أخرى، ومعنى الحديث: أن كل من ثبت له حق فعلي على أحد من الحقوق المالية والعرضية والبدنية وغيرها، فله مقال في المطالبة به والمرافعة عليه، وعلى هذا فلا تشمل المظلوم الذي أضيع حقه وفات بالظلم عليه، إذ ليس له حق فعلي حتى يكون له مقال في المطالبة به والمرافعة عليه.
ويحتمل اختصاصه بالدين فقط، فيكون مساوقا لقوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل (1).
عدم جواز الغيبة في ترك الأولى:
لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الأولى لعدم الدليل عليه، وقد يستدل على الجواز بروايتين:
1 - رواية حماد بن عثمان (2) الواردة في استقضاء الدين، فإنها ظاهرة في