____________________
ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز (1).
لكن الرواية الأولى مضافا إلى ضعف سندها من جهة ياسر لعدم ثبوت وثاقته (2) قاصرة الدلالة لعدم وضوح المراد من الطبري وإن قيل إنه ثوب منسوب إلى طبرستان مأخوذ من القطن أو الكتان، لكنه لم يثبت، ولعله شبه الحصير ونحوه. والمسلم أنه شئ منسوب إلى تلك البلدة.
والرواية الأخيرة ضعيفة السند من جهة الصنعاني فإنه مهمل.
والعمدة إنما هي الرواية الثانية فإن الصرمي وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات. فالرواية موثقة (3).
وقد جمع بينها وبين الروايات المتقدمة بالحمل على الكراهة.
لكنه كما ترى لا مسرح له في مثل المقام مما ورد النفي والاثبات على موضوع واحد بلسان الجواز وعدمه. وإنما يتجه فيما إذا كان أحد الدليلين ظاهرا في المنع، والآخر نصا في الجواز أو أظهر منه فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الآخر أو أظهريته، كما إذا ورد النهي عن شئ وورد الترخيص في ارتكابه، كقوله لا تفعل كذا مع قوله لا بأس في الاتيان به. وأما في المقام فالدلالتان على حد سواء ظهورا أو صراحة. وقد دلت هذه الرواية على الجواز صريحا.
والروايات المتقدمة على عدم الجواز كذلك، ومثلهما يعدان متعارضين لدى العرف وليس أحدهما أظهر من الآخر. فالحمل على الكراهة في مثله ليس من الجمع العرفي في شئ كما لا يخفى.
لكن الرواية الأولى مضافا إلى ضعف سندها من جهة ياسر لعدم ثبوت وثاقته (2) قاصرة الدلالة لعدم وضوح المراد من الطبري وإن قيل إنه ثوب منسوب إلى طبرستان مأخوذ من القطن أو الكتان، لكنه لم يثبت، ولعله شبه الحصير ونحوه. والمسلم أنه شئ منسوب إلى تلك البلدة.
والرواية الأخيرة ضعيفة السند من جهة الصنعاني فإنه مهمل.
والعمدة إنما هي الرواية الثانية فإن الصرمي وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات. فالرواية موثقة (3).
وقد جمع بينها وبين الروايات المتقدمة بالحمل على الكراهة.
لكنه كما ترى لا مسرح له في مثل المقام مما ورد النفي والاثبات على موضوع واحد بلسان الجواز وعدمه. وإنما يتجه فيما إذا كان أحد الدليلين ظاهرا في المنع، والآخر نصا في الجواز أو أظهر منه فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الآخر أو أظهريته، كما إذا ورد النهي عن شئ وورد الترخيص في ارتكابه، كقوله لا تفعل كذا مع قوله لا بأس في الاتيان به. وأما في المقام فالدلالتان على حد سواء ظهورا أو صراحة. وقد دلت هذه الرواية على الجواز صريحا.
والروايات المتقدمة على عدم الجواز كذلك، ومثلهما يعدان متعارضين لدى العرف وليس أحدهما أظهر من الآخر. فالحمل على الكراهة في مثله ليس من الجمع العرفي في شئ كما لا يخفى.