____________________
وتقتضيه جملة من النصوص. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (1) وصحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث قال: سألت عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس (2) وخبره الآخر عنه عليه السلام المروي في قرب الإسناد (وإن كان ضعيفا لمكان عبد الله بن الحسن) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (3).
ومقتضى الاطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساترا، أي مانعا عن المشاهدة أم لا، كما لو كان زجاجة ونحوها.
نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي اعتبار الأول، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه (4) لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل، مضافا إلى ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر، وإن كنا نعتمد عليه سابقا.
الثاني: البعد عشرة أذرع فصاعدا بلا خلاف. وهذا إن قام عليه اجماع تعبدي فهو المستند وإلا فتتميمه بالدليل مشكل لحصره في خبرين: أحدهما قاصر سندا وهي رواية علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي، بينهما عشرة أذرع،
ومقتضى الاطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساترا، أي مانعا عن المشاهدة أم لا، كما لو كان زجاجة ونحوها.
نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي اعتبار الأول، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه (4) لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل، مضافا إلى ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر، وإن كنا نعتمد عليه سابقا.
الثاني: البعد عشرة أذرع فصاعدا بلا خلاف. وهذا إن قام عليه اجماع تعبدي فهو المستند وإلا فتتميمه بالدليل مشكل لحصره في خبرين: أحدهما قاصر سندا وهي رواية علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي، بينهما عشرة أذرع،