____________________
كما عرفت فأنا لو فرضنا أن كل ركعة اختيارية تستوعب دقيقة من الزمان فيمكن الاتيان في هذه الدقيقة بتكبيرة والايماء للركوع والسجود لكل ركعة ثم التسليم لسقوط القراءة والتشهد والأذكار لدى العجز، بل يمكن الاتيان بأكثر من الأربع من مثل هذه الركعات كما هو واضح، فرفض الشارع لهذه الكيفية وأمره بالاتيان بركعة اختيارية في الوقت وإن وقع الباقي خارجة أقوى شاهد على ما ذكرناه من تقديم الأجزاء الأولية على الوقت الأولي.
اللهم إلا أن يراد بالركعة في الحديث الركعة الاضطرارية الفاقدة للركوع والسجود لكنه كما ترى ينصرف عنها الحديث قطعا بل المتبادر الركعة الاختيارية كما لا يخفى.
ويؤيده: أيضا صحيحة الحلبي الواردة فيمن نسي الظهرين وتذكر عند الغروب التي استدل بها لاختصاص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر، قال عليه السلام: فيها: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا (1).
فإن المراد بالظهر والعصر فيها الاختياريتان بلا اشكال.
وعليه: فلولا تقديم الأجزاء والشرائط الاختيارية على الوقت لدى الدوران بينهما لم يكن وجه لتخصيص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر ناهيا عن التأخير، معللا بفوت الجميع لامكان دركهما معا بالاتيان بالظهرين الاضطراريتين فإن الزمان الذي تقع فيه أربع ركعات اختيارية واف بثمانية اضطرارية، بل أزيد كما
اللهم إلا أن يراد بالركعة في الحديث الركعة الاضطرارية الفاقدة للركوع والسجود لكنه كما ترى ينصرف عنها الحديث قطعا بل المتبادر الركعة الاختيارية كما لا يخفى.
ويؤيده: أيضا صحيحة الحلبي الواردة فيمن نسي الظهرين وتذكر عند الغروب التي استدل بها لاختصاص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر، قال عليه السلام: فيها: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا (1).
فإن المراد بالظهر والعصر فيها الاختياريتان بلا اشكال.
وعليه: فلولا تقديم الأجزاء والشرائط الاختيارية على الوقت لدى الدوران بينهما لم يكن وجه لتخصيص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر ناهيا عن التأخير، معللا بفوت الجميع لامكان دركهما معا بالاتيان بالظهرين الاضطراريتين فإن الزمان الذي تقع فيه أربع ركعات اختيارية واف بثمانية اضطرارية، بل أزيد كما