____________________
عدم سقوط الصلاة بحال سالكا أقرب الطرق فتسقط حينئذ شرطية الاستقرار للعجز، وكذا الاستقبال لو لم يتمكن وإلا فيراعى بقدر الامكان، كما أنه يومي للسجود لما ذكر، وكذا للركوع مع استلزامه لزيادة المكث كما هو الغالب وإلا أتى به.
وبالجملة: بعد فرض وجوب الاتيان بالصلاة حينئذ لدليل عدم سقوطها بحال فكلما تمكن من الأجزاء والشرائط أتى بنفسها وإلا فيبدلها إن كان وإلا فتسقط.
وهل يجب القضاء حينئذ؟ الظاهر العدم لعدم الموجب له، فإن المستند فيه إن كان التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية فغير متحقق في المقام بعد فرض كون الدخول في المكان لا بسوء الاختيار وكونه معذورا فيه، ولذا لا اشكال في عدم القضاء فيما لو كان نائما من أول الوقت فاستيقظ ولم يبق من الوقت إلا بمقدار الصلاة مع الطهارة الترابية لعدم كون فوتها عن الطهارة المائية مستندا إلى الاختيار.
وإن كان عدم وفاء الصلاة الأدائية بالغرض لعدم صلاحية المأتي بها حال الخروج لسقوط الأمر بها لاتصافها بالمبغوضية، فهو أيضا غير منطبق على المقام إذ المفروض حلية التصرف الخروجي حتى واقعا لمكان الاضطرار وعدم اتصافه بالمبغوضية الفعلية لكونه لا بسوء الاختيار فلا موجب للقضاء وإن احتاط فيه في المتن، إذ لم تعرف له وجها أصلا عدا مجرد الاحتمال الثبوتي فتأمل (1).
ثم إن: ما ذكرناه لحد الآن إنما هو فيما إذا لم يعلم برضا المالك
وبالجملة: بعد فرض وجوب الاتيان بالصلاة حينئذ لدليل عدم سقوطها بحال فكلما تمكن من الأجزاء والشرائط أتى بنفسها وإلا فيبدلها إن كان وإلا فتسقط.
وهل يجب القضاء حينئذ؟ الظاهر العدم لعدم الموجب له، فإن المستند فيه إن كان التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية فغير متحقق في المقام بعد فرض كون الدخول في المكان لا بسوء الاختيار وكونه معذورا فيه، ولذا لا اشكال في عدم القضاء فيما لو كان نائما من أول الوقت فاستيقظ ولم يبق من الوقت إلا بمقدار الصلاة مع الطهارة الترابية لعدم كون فوتها عن الطهارة المائية مستندا إلى الاختيار.
وإن كان عدم وفاء الصلاة الأدائية بالغرض لعدم صلاحية المأتي بها حال الخروج لسقوط الأمر بها لاتصافها بالمبغوضية، فهو أيضا غير منطبق على المقام إذ المفروض حلية التصرف الخروجي حتى واقعا لمكان الاضطرار وعدم اتصافه بالمبغوضية الفعلية لكونه لا بسوء الاختيار فلا موجب للقضاء وإن احتاط فيه في المتن، إذ لم تعرف له وجها أصلا عدا مجرد الاحتمال الثبوتي فتأمل (1).
ثم إن: ما ذكرناه لحد الآن إنما هو فيما إذا لم يعلم برضا المالك