____________________
الصلاة بحال، فصحتها حينئذ على طبق القاعدة من دون حاجة إلى ورود النص على أنه وارد كما ستعرف وهذا ظاهر لا سترة عليه.
الثانية: إذا كان متمكنا من الخروج فالظاهر عدم الخلاف والاشكال أيضا في صحة الصلاة في السفينة مع التمكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط الاختيارية وعدم الاخلال بشئ منها. فمجرد الحركة التبعية الحاصلة من سير السفينة غير قادحة هنا جزما، ولا يلزم الخروج إلى الساحل وايقاع الصلاة على الأرض.
وتدل عليه جملة من النصوص.
منها صحيح (1) جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فأخرج وأصلي، قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (ع) (2) وموثقة (3) يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال:
إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن.
ونحوها: رواية المفضل بن صالح المتحدة معها متنا مع اختلاف يسير (4) وقد عبر المحقق الهمداني عن الأخيرة بالصحيحة، وعبر عنها بعض بالموثقة وكلاهما في غير محله. والصواب أنها ضعيفة
الثانية: إذا كان متمكنا من الخروج فالظاهر عدم الخلاف والاشكال أيضا في صحة الصلاة في السفينة مع التمكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط الاختيارية وعدم الاخلال بشئ منها. فمجرد الحركة التبعية الحاصلة من سير السفينة غير قادحة هنا جزما، ولا يلزم الخروج إلى الساحل وايقاع الصلاة على الأرض.
وتدل عليه جملة من النصوص.
منها صحيح (1) جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فأخرج وأصلي، قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (ع) (2) وموثقة (3) يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال:
إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن.
ونحوها: رواية المفضل بن صالح المتحدة معها متنا مع اختلاف يسير (4) وقد عبر المحقق الهمداني عن الأخيرة بالصحيحة، وعبر عنها بعض بالموثقة وكلاهما في غير محله. والصواب أنها ضعيفة