____________________
ولا يخفى أن عد الجهل من فروض المسألة إنما هو على مذاق القوم القائلين بصحة الصلاة عند الجهل العذري. وأما على المختار من البطلان فالصلاة فاسدة في جميع التقادير.
وكيفما كان: ففي سعة الوقت لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التشاغل بالصلاة بعد ما عرفت من ارتفاع العذر بقاءا وكون المكث حراما واتحاده مع الصلاة في جميع الأجزاء أو في السجدة خاصة على الخلاف بيننا وبين المشهور.
وربما تصحح العبادة حينئذ بدعوى أن المكلف مضطر بالبقاء في الأرض المغصوبة بمقدار ما يسعه الوقت للخروج، وليفرض أنها خمس دقائق فالمكث بمقدار زمان الخروج وهي الدقائق الخمس حلال حتى واقعا بعد كونه مضطرا إليه، كما أنه لا مبغوضية فيه بعد فرض عدم كونه بسوء الاختيار لمعذوريته في الدخول. وعليه فإذا فرض أن زمان الصلاة معادل لزمان الخروج أو أقل فكما يمكنه صرف الدقائق الخمس المرخص في البقاء بمقدارها في الخروج يمكنه صرفها في الصلاة، ثم الخروج بعد ذلك. غايته أنه على الثاني يستلزم زيادة التصرف في الغصب عند خروجه، وذلك لا يضر بصحة العبادة بعد فرض عدم اتحادها مع الغصب.
أقول: هذه الدعوى وإن صدرت عن بعض الأساطين من مشايخنا (1) إلا أنها لعلها واضحة الفساد. فإن الخروج حيث إنه لا مناص عنه ولم يكن للمكلف بد من التصرف بهذا المقدار سواء أتحقق في الزمان الأول أو الأخير فهو محلل لمكان الاضطرار.
وأما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطرا
وكيفما كان: ففي سعة الوقت لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التشاغل بالصلاة بعد ما عرفت من ارتفاع العذر بقاءا وكون المكث حراما واتحاده مع الصلاة في جميع الأجزاء أو في السجدة خاصة على الخلاف بيننا وبين المشهور.
وربما تصحح العبادة حينئذ بدعوى أن المكلف مضطر بالبقاء في الأرض المغصوبة بمقدار ما يسعه الوقت للخروج، وليفرض أنها خمس دقائق فالمكث بمقدار زمان الخروج وهي الدقائق الخمس حلال حتى واقعا بعد كونه مضطرا إليه، كما أنه لا مبغوضية فيه بعد فرض عدم كونه بسوء الاختيار لمعذوريته في الدخول. وعليه فإذا فرض أن زمان الصلاة معادل لزمان الخروج أو أقل فكما يمكنه صرف الدقائق الخمس المرخص في البقاء بمقدارها في الخروج يمكنه صرفها في الصلاة، ثم الخروج بعد ذلك. غايته أنه على الثاني يستلزم زيادة التصرف في الغصب عند خروجه، وذلك لا يضر بصحة العبادة بعد فرض عدم اتحادها مع الغصب.
أقول: هذه الدعوى وإن صدرت عن بعض الأساطين من مشايخنا (1) إلا أنها لعلها واضحة الفساد. فإن الخروج حيث إنه لا مناص عنه ولم يكن للمكلف بد من التصرف بهذا المقدار سواء أتحقق في الزمان الأول أو الأخير فهو محلل لمكان الاضطرار.
وأما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطرا