____________________
لا يخلو من قوة " (1).
أقول: الظاهر هو التفصيل بين الأذان والإقامة فلا رجوع إذا كان المنسي بعض فصول الأذان أو شرائطه لما عرفت من عدم الدليل على الرجوع حتى مع نسيان تمام الأذان فضلا عن نسيان بعض ما يتعلق به لاختصاص مورد النصوص بنسيانهما معا أو نسيان خصوص الإقامة وعدم ورود نص قط في نسيان الأذان فقط. ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع، فإذا لم يجز الرجوع مع نسيان تمام الأذان فمع بعضه بطريق أولى.
وهكذا الحال فيما إذا كان المنسي بعض فصول الإقامة لما عرفت من عدم كونه موردا للنص بعد وضوح عدم صدق نسيان الإقامة عليه ليشمله الدليل، إذ لا يطلق عليه عرفا أنه نسي الإقامة، ولا سيما إذا كان المنسي هو الفصل الأخير، بل يقال إنه أتى بها غير أنه نسي بعض فصولها. إذا فيبقى عموم المنع عن قطع الفريضة على حاله.
نعم: يتجه ما في الجواهر فيما إذا كان المنسي بعض شرائط الإقامة كالقيام أو الطهارة لما أفاده (قده) من أن الوجود الفاسد بمنزلة العدم فيصدق في مثله حقيقة أنه لم يأت بالإقامة المأمور بها فتشمله نصوص الإعادة.
وبالجملة فالمتجه هو التفصيل بين الأذان فلا رجوع مطلقا، وبين الإقامة مع التفصيل فيها أيضا بين نسيان الشرط فيرجع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فيصدق أنه كان موظفا بالإقامة فنسيها وبين
أقول: الظاهر هو التفصيل بين الأذان والإقامة فلا رجوع إذا كان المنسي بعض فصول الأذان أو شرائطه لما عرفت من عدم الدليل على الرجوع حتى مع نسيان تمام الأذان فضلا عن نسيان بعض ما يتعلق به لاختصاص مورد النصوص بنسيانهما معا أو نسيان خصوص الإقامة وعدم ورود نص قط في نسيان الأذان فقط. ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع، فإذا لم يجز الرجوع مع نسيان تمام الأذان فمع بعضه بطريق أولى.
وهكذا الحال فيما إذا كان المنسي بعض فصول الإقامة لما عرفت من عدم كونه موردا للنص بعد وضوح عدم صدق نسيان الإقامة عليه ليشمله الدليل، إذ لا يطلق عليه عرفا أنه نسي الإقامة، ولا سيما إذا كان المنسي هو الفصل الأخير، بل يقال إنه أتى بها غير أنه نسي بعض فصولها. إذا فيبقى عموم المنع عن قطع الفريضة على حاله.
نعم: يتجه ما في الجواهر فيما إذا كان المنسي بعض شرائط الإقامة كالقيام أو الطهارة لما أفاده (قده) من أن الوجود الفاسد بمنزلة العدم فيصدق في مثله حقيقة أنه لم يأت بالإقامة المأمور بها فتشمله نصوص الإعادة.
وبالجملة فالمتجه هو التفصيل بين الأذان فلا رجوع مطلقا، وبين الإقامة مع التفصيل فيها أيضا بين نسيان الشرط فيرجع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فيصدق أنه كان موظفا بالإقامة فنسيها وبين