____________________
حينئذ أمرين: أحدهما استحبابي نفسي تعبدي فيقصد التقرب بهذا الأمر. وثانيهما وجوبي توصلي ناشئ من قبل الإجارة فيأتي الأجير بذات العمل لله ويكون الباعث على هذا العمل القربى الأمر الايجاري وتفريغ الذمة عما وجوب عليه بالإجارة شرعا، كما لو وجب لجهة أخرى من نذر أو حلف أو شرط في ضمن عقد وما شاكل ذلك، فإن شيئا من ذلك لا ينافي العبادية.
عدا ما قد يتوهم من ظهور الأدلة في أن الموضوع للمشروعية هو الأذان الذي يكون مملوكا للمؤذن وتحت اختياره، والصادر من الأجير مملوك للمستأجر فلا يشمله الدليل.
ولكنه كما ترى فإن غاية ما يستفاد من الأدلة صدور الأذان من المؤذن لنفسه مع قصد القربة، وأما الزائد على ذلك بأن يكون ملكا له أيضا. فالأدلة قاصرة عن اثباته وعهدته على مدعيه. إذا فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على أذان الاعظام.
ومنه: يظهر الحال في أذان الاعلام، بل الأمر فيه أوضح لعدم اعتبار قصد القربة فيه.
وأما الجهة الثانية: فقد وردت جملة من النصوص تضمنت المنع عن الأخذ، ولأجلها يخرج عن مقتضى القاعدة.
منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (1).
عدا ما قد يتوهم من ظهور الأدلة في أن الموضوع للمشروعية هو الأذان الذي يكون مملوكا للمؤذن وتحت اختياره، والصادر من الأجير مملوك للمستأجر فلا يشمله الدليل.
ولكنه كما ترى فإن غاية ما يستفاد من الأدلة صدور الأذان من المؤذن لنفسه مع قصد القربة، وأما الزائد على ذلك بأن يكون ملكا له أيضا. فالأدلة قاصرة عن اثباته وعهدته على مدعيه. إذا فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على أذان الاعظام.
ومنه: يظهر الحال في أذان الاعلام، بل الأمر فيه أوضح لعدم اعتبار قصد القربة فيه.
وأما الجهة الثانية: فقد وردت جملة من النصوص تضمنت المنع عن الأخذ، ولأجلها يخرج عن مقتضى القاعدة.
منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (1).