____________________
فإنها معتبرة السند، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي، وهو وارد في تفسير القمي وعدا السكوني وقد وثقه الشيخ في العدة.
كما أنها ظاهرة الدلالة لمكان النهي الظاهر في عدم الجواز.
ودعوى أن الممنوع فيها هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام والاستمرار فلا يشمل الاستيجار أحيانا وبنحو الموجبة الجزئية.
مدفوعة: بالقطع بعدم الفرق في مناط المنع، فإنه لو كان، فإنما هو من أجل اعتبار المجانية في هذه العبادة، ولا يفرق في هذه العلة بين الوحدة والكثرة كما لا يخفى.
أجل قد يتوهم أن اقتران هذا النهي بالأمر بصلاة الأضعف المحمول على الاستحباب يستدعي بمقتضى اتحاد السياق الحمل على الكراهة.
ويندفع: بعدم انطباق قرينية السياق لو سلمت على المقام ونحوه مما كان كل من الفقرتين جملة مستقلة برأسها، وإنما يتجه في مثل قوله: اغتسل للجمعة والجنابة كما لا يخفى.
إذا فلا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل حيث ثبتت من الخارج إرادة الاستحباب من الأمر، ولم تثبت إرادة الكراهة من النهي. فلا مناص من الأخذ بظاهره من التحريم.
ومنها: مرسلة الصدوق قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (1).
كما أنها ظاهرة الدلالة لمكان النهي الظاهر في عدم الجواز.
ودعوى أن الممنوع فيها هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام والاستمرار فلا يشمل الاستيجار أحيانا وبنحو الموجبة الجزئية.
مدفوعة: بالقطع بعدم الفرق في مناط المنع، فإنه لو كان، فإنما هو من أجل اعتبار المجانية في هذه العبادة، ولا يفرق في هذه العلة بين الوحدة والكثرة كما لا يخفى.
أجل قد يتوهم أن اقتران هذا النهي بالأمر بصلاة الأضعف المحمول على الاستحباب يستدعي بمقتضى اتحاد السياق الحمل على الكراهة.
ويندفع: بعدم انطباق قرينية السياق لو سلمت على المقام ونحوه مما كان كل من الفقرتين جملة مستقلة برأسها، وإنما يتجه في مثل قوله: اغتسل للجمعة والجنابة كما لا يخفى.
إذا فلا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل حيث ثبتت من الخارج إرادة الاستحباب من الأمر، ولم تثبت إرادة الكراهة من النهي. فلا مناص من الأخذ بظاهره من التحريم.
ومنها: مرسلة الصدوق قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (1).