____________________
فإنما الأذان سنة (1).
وصحيحة داود بن سرحان: عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شئ (2).
المؤيدتين برواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3) فإنها غير نقية السند لاشتماله على من هو مردد حسب اختلاف النسخة بين (أبي جميلة) الذي هو المفضل بن صالح ولم يوثق وبين (ابن جبلة) الذي هو عبد الله بن جبلة الثقة ومن ثم لا تصلح إلا للتأييد.
وربما يجمع بينها وبين صحيح الحلبي بحملها على ما بعد الركوع.
ويندفع: بإبائها عن ذلك لظهورها في أن الموضوع للمضي مجرد الدخول في الصلاة وافتتاحها، فكيف تحمل على ما بعد الركوع ولا سيما مع التعليل في بعضها بأن الأذان سنة المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله لاتحاد المناط، والأمر في رواية زرارة أوضح كما لا يخفى لجعل المدار على مجرد التكبير، فكيف يلغى ويجعل الاعتبار بالركوع.
فالصحيح أن يقال إن صحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف وهذه صريحة في جواز المضي فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على الاستحباب.
وصحيحة داود بن سرحان: عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شئ (2).
المؤيدتين برواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3) فإنها غير نقية السند لاشتماله على من هو مردد حسب اختلاف النسخة بين (أبي جميلة) الذي هو المفضل بن صالح ولم يوثق وبين (ابن جبلة) الذي هو عبد الله بن جبلة الثقة ومن ثم لا تصلح إلا للتأييد.
وربما يجمع بينها وبين صحيح الحلبي بحملها على ما بعد الركوع.
ويندفع: بإبائها عن ذلك لظهورها في أن الموضوع للمضي مجرد الدخول في الصلاة وافتتاحها، فكيف تحمل على ما بعد الركوع ولا سيما مع التعليل في بعضها بأن الأذان سنة المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله لاتحاد المناط، والأمر في رواية زرارة أوضح كما لا يخفى لجعل المدار على مجرد التكبير، فكيف يلغى ويجعل الاعتبار بالركوع.
فالصحيح أن يقال إن صحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف وهذه صريحة في جواز المضي فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على الاستحباب.