____________________
بإقامته أيضا لشمولها باطلاقها لما إذا كان الإمام هو المقيم، كما لعله الغالب بل في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام كانا بنفسهما يقيمان عند الإمامة وربما يقيم غيرهما، فلو لم تكن إقامته مجزية للزم التنبيه ليتداركها المأموم البالغ، إلا أنك عرفت أن تلك النصوص معارضة في موردها بموثقة إسحاق بن عمار المانعة عن إمامته، ولا اطلاق في نصوص الجماعة يعول عليه بعد التساقط ومن ثم كان الاجتزاء بإقامته فيما لو أقام للجماعة في غاية الاشكال. هذا بناء على مشروعية عباداته كما هو الأصح، وأما على التمرينية فالأمر أوضح.
(1): لكونه موردا للنص كما سبق، وللاجماع بقسميه كما في الجواهر.
(2): لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه عباديا كما عرفت.
(3): قد عرفت الاشكال في الاجتزاء بإقامته سماعا وجماعة لا حكاية فلاحظ.
(4): فإن حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزية لنفسه
(1): لكونه موردا للنص كما سبق، وللاجماع بقسميه كما في الجواهر.
(2): لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه عباديا كما عرفت.
(3): قد عرفت الاشكال في الاجتزاء بإقامته سماعا وجماعة لا حكاية فلاحظ.
(4): فإن حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزية لنفسه