____________________
فإن الانطباق قهري والاجزاء عقلي، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه فكيف يوجب الأذان فسادها. إلا أن يدل دليل شرعي تعبدي على اشتراط الإقامة بأن لا يقع بعدها الأذان، ولا تكاد تفي الأدلة باثباته.
وبالجملة: فالاشكال في أمثال هذه الموارد إنما هو في جواز تدارك المتروك بعد الاتيان بما تأخر عنه في الرتبة، حيث إن قضية الترتيب المعتبر بينهما تعذره بفوات محله، إلا إذا قلنا بجواز الإعادة للإجادة، وإلا فمقتضى القاعدة عدم المشروعية.
أقول: ما أفاده (قده) من عدم المقام من القسم الأخير وجيه لكن ما استنتجه من فوات المحل وامتناع التدارك خاص بالعملين المستقلين المتعلقين لأمرين نفسيين كما مثل به من صلاة الظهرين ونافلتهما دون مثل المقام، حيث إن الأذان والإقامة لم يكونا كذلك لكي يدعى فوات محل الأذان، بل هما معا يعدان من مقدمات الصلاة ومتعلقاتها، وما دام المصلي لم يتلبس بالصلاة فهو مأمور بالاتيان بهما بمقتضى الاطلاقات الناطقة بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة الشاملة حتى لمن أتى بالإقامة وحدها فلو بدا له في الأذان وأراد أن يتداركه لا قصور في شمول الاطلاقات له، غاية الأمر مع إعادة الإقامة رعاية للترتيب لما عرفت من عدم كون الأمر بهما نفسيا (1) ليسقط، وإنما هو من أجل المقدمية للصلاة. ومن ثم لو أتى بهما وأخل بالموالاة المعتبرة بينهما وبين الصلاة بطلتا وكأنه لم يأت بهما، وعليه الاستيناف متى أراد الصلاة، لعدم الاتصاف
وبالجملة: فالاشكال في أمثال هذه الموارد إنما هو في جواز تدارك المتروك بعد الاتيان بما تأخر عنه في الرتبة، حيث إن قضية الترتيب المعتبر بينهما تعذره بفوات محله، إلا إذا قلنا بجواز الإعادة للإجادة، وإلا فمقتضى القاعدة عدم المشروعية.
أقول: ما أفاده (قده) من عدم المقام من القسم الأخير وجيه لكن ما استنتجه من فوات المحل وامتناع التدارك خاص بالعملين المستقلين المتعلقين لأمرين نفسيين كما مثل به من صلاة الظهرين ونافلتهما دون مثل المقام، حيث إن الأذان والإقامة لم يكونا كذلك لكي يدعى فوات محل الأذان، بل هما معا يعدان من مقدمات الصلاة ومتعلقاتها، وما دام المصلي لم يتلبس بالصلاة فهو مأمور بالاتيان بهما بمقتضى الاطلاقات الناطقة بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة الشاملة حتى لمن أتى بالإقامة وحدها فلو بدا له في الأذان وأراد أن يتداركه لا قصور في شمول الاطلاقات له، غاية الأمر مع إعادة الإقامة رعاية للترتيب لما عرفت من عدم كون الأمر بهما نفسيا (1) ليسقط، وإنما هو من أجل المقدمية للصلاة. ومن ثم لو أتى بهما وأخل بالموالاة المعتبرة بينهما وبين الصلاة بطلتا وكأنه لم يأت بهما، وعليه الاستيناف متى أراد الصلاة، لعدم الاتصاف