____________________
وبين الأذان يدل بوضوح على تقدمه عليها.
ثانيتهما: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال: ليس عليه شئ.. الخ (1) حيث دلت على أن الدخول في الإقامة مصداق لنسيان الفصل كالدخول في نفس الصلاة. وهذا كما ترى لا ينسجم إلا مع لزوم تأخرها عن الأذان.
ومنها: موثقته الأخرى أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال: يرجع إلى حرف الذي نسيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة (2) فإنه لولا تأخر محل الإقامة لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (ولا الإقامة)، إذ مع التقدم لا مجال لتوهم الإعادة كما لا يخفى.
ومنها: ولعلها أوضح من الكل صحيحة زرارة المتضمنة لتطبيق قاعدة التجاوز على الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (3) فإنه لولا تأخر محل الإقامة عن الأذان لم يكن مجال للتطبيق المزبور.
ثانيتهما: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال: ليس عليه شئ.. الخ (1) حيث دلت على أن الدخول في الإقامة مصداق لنسيان الفصل كالدخول في نفس الصلاة. وهذا كما ترى لا ينسجم إلا مع لزوم تأخرها عن الأذان.
ومنها: موثقته الأخرى أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال: يرجع إلى حرف الذي نسيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة (2) فإنه لولا تأخر محل الإقامة لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (ولا الإقامة)، إذ مع التقدم لا مجال لتوهم الإعادة كما لا يخفى.
ومنها: ولعلها أوضح من الكل صحيحة زرارة المتضمنة لتطبيق قاعدة التجاوز على الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (3) فإنه لولا تأخر محل الإقامة عن الأذان لم يكن مجال للتطبيق المزبور.