____________________
ولكن هذه النصوص معارضة من حيث الايتمام بموثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (1) فتتساقط من هذه الجهة، وحيث لا اطلاق في نصوص الجماعة بالإضافة إلى الإمام ليرجع إليه في الصبي بعد التساقط فلا جرم يحكم بعدم صحة الايتمام بالنسبة للبالغين وإن جاز للصبي. وأما بالنسبة إلى صحة أذانه والاجتزاء به فلا معارضة بينها.
وأما الجهة الثانية: فالاجتزاء بسماع أذان الصبي محل اشكال على حذو ما تقدم من الاستشكال في الاجتزاء بسماع أذان المرأة من عدم الاطلاق في أدلة السماع فإن عمدتها روايتان وردت إحداهما في سماع الباقر أذان الصادق عليه السلام، والأخرى في سماع أذان الجار، وشئ منهما لا اطلاق له يشمل المرأة ولا الصبي.
أما الأولى فواضح، وكذا الثانية لانصرافها إلى الأذان الغالب المتعارف وهو كون المؤذن رجلا لا امرأة ولا صبيا لندرة أذانهما بحيث ينصرف الذهن عنهما، بل قد تقدم أنها قضية في واقعة فلا اطلاق لها من أصله نعم: لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية أذان الصبي لوضوح أن الحاكي مؤذن حقيقة في تلك الحالة، فلا وجه لعدم الاجتزاء.
هذا كله في أذان الصبي.
وأما إقامته فلم يرد فيها نص، والتعدي عن الأذان إليها بلا وجه.
نعم: مقتضى النصوص المتقدمة الدالة على جواز إمامته الاجتزاء
لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (1) فتتساقط من هذه الجهة، وحيث لا اطلاق في نصوص الجماعة بالإضافة إلى الإمام ليرجع إليه في الصبي بعد التساقط فلا جرم يحكم بعدم صحة الايتمام بالنسبة للبالغين وإن جاز للصبي. وأما بالنسبة إلى صحة أذانه والاجتزاء به فلا معارضة بينها.
وأما الجهة الثانية: فالاجتزاء بسماع أذان الصبي محل اشكال على حذو ما تقدم من الاستشكال في الاجتزاء بسماع أذان المرأة من عدم الاطلاق في أدلة السماع فإن عمدتها روايتان وردت إحداهما في سماع الباقر أذان الصادق عليه السلام، والأخرى في سماع أذان الجار، وشئ منهما لا اطلاق له يشمل المرأة ولا الصبي.
أما الأولى فواضح، وكذا الثانية لانصرافها إلى الأذان الغالب المتعارف وهو كون المؤذن رجلا لا امرأة ولا صبيا لندرة أذانهما بحيث ينصرف الذهن عنهما، بل قد تقدم أنها قضية في واقعة فلا اطلاق لها من أصله نعم: لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية أذان الصبي لوضوح أن الحاكي مؤذن حقيقة في تلك الحالة، فلا وجه لعدم الاجتزاء.
هذا كله في أذان الصبي.
وأما إقامته فلم يرد فيها نص، والتعدي عن الأذان إليها بلا وجه.
نعم: مقتضى النصوص المتقدمة الدالة على جواز إمامته الاجتزاء