(مسألة 10): قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله وجه (2).
____________________
(1): لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرمين ولا أقل من عدم اطلاق يشملهما.
(2): وجيه إذ لا اطلاق في الأدلة يعول عليه، فإن العمدة كما تقدم معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيتين خارجيتين: إحداهما سماع أذان الصادق عليه السلام، والأخرى سماع أذان الجار، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور فيه قصد السامع للصلاة لا أنه بدا له فيها كما لا يخفى.
(2): وجيه إذ لا اطلاق في الأدلة يعول عليه، فإن العمدة كما تقدم معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيتين خارجيتين: إحداهما سماع أذان الصادق عليه السلام، والأخرى سماع أذان الجار، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور فيه قصد السامع للصلاة لا أنه بدا له فيها كما لا يخفى.