____________________
إذ لا قصور في شمول اطلاقه للمحكي المحرم ضرورة أن الصادر من الحاكي لم يكن إلا ذكر الله الذي هو حسن في جميع الأحوال حتى في حال صدور المعصية من الغير إما شكرا أو زجرا، فإن مقتضى العبودية أن لا ينسى العبد ربه، ويذكره حيثما كان، فالأذان المحرم الصادر من الغير يكون مذكرا للحاكي.
وبالجملة: فحكاية الأذان المزبور فيما عدا الحيعلات لا ينبغي الشك في رجحانه من باب الذكر المطلق.
وأما الحكاية بقصد الأذان بوصفه العنواني فلا دليل على استحبابه لانصراف النصوص عنه جزما، إذ لا ينبغي التأمل في أن موردها الأذان المشروع لا يغر.
(1): كما أشير إليه في النصوص.
(2): كما هو ظاهر المعية في صحيحة زرارة وكذا التفريع بقوله: (.. فاذكر الله) في صحيحة ابن مسلم وظهور أداة الشرط في صحيحته الأخرى في كونها شرطية زمانية، أي وقت السماع لا بعد فصل معتد به، فإنه حينئذ أذان مستقل لا حكاية له فلا تشمله النصوص.
(3): لا ينبغي الارتياب في الاستحباب بعنوان الذكر المطلق فيما عدا الحيعلات الذي هو حسن على كل حال كما تقدم.
وبالجملة: فحكاية الأذان المزبور فيما عدا الحيعلات لا ينبغي الشك في رجحانه من باب الذكر المطلق.
وأما الحكاية بقصد الأذان بوصفه العنواني فلا دليل على استحبابه لانصراف النصوص عنه جزما، إذ لا ينبغي التأمل في أن موردها الأذان المشروع لا يغر.
(1): كما أشير إليه في النصوص.
(2): كما هو ظاهر المعية في صحيحة زرارة وكذا التفريع بقوله: (.. فاذكر الله) في صحيحة ابن مسلم وظهور أداة الشرط في صحيحته الأخرى في كونها شرطية زمانية، أي وقت السماع لا بعد فصل معتد به، فإنه حينئذ أذان مستقل لا حكاية له فلا تشمله النصوص.
(3): لا ينبغي الارتياب في الاستحباب بعنوان الذكر المطلق فيما عدا الحيعلات الذي هو حسن على كل حال كما تقدم.